العلامة الحلي
113
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا . فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة . وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة « 1 » . ولا بأس به . ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح « 2 » . وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة « 3 » . ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه . ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب « 4 » . واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها . وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة . مسألة 272 : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح . وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد . وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 36 - 37 ، روضة الطالبين 4 : 216 . ( 2 ) الوسيط 4 : 123 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 37 ، روضة الطالبين 4 : 216 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 37 ، روضة الطالبين 4 : 216 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 390 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 37 ، روضة الطالبين 4 : 216 .